السيد حسن الطباطبائي

48

كتاب الحج

الصحيحة أو دعوى تنقيح المناط أو أن المال إذا كان بحكم مال الميت ( 1 ) فيجب صرفه عليه ولا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه . بل وكذا على القول بالانتقال إلى الورثة حيث أنه يجب صرفه في دينه ، فمن باب الحسبة يجب على من عنده صرفه عليه ويضمن لو دفعه إلى الوارث لتفويته على الميت .